مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 377

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال : إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.

151 باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح

880

1 الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1).

881

2 عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت : العوراء؟ قال : لا.

882

3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.

883

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

884

5 عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر

__________________

(1) العفل : لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.

880 881 التهذيب ج 2 ص 232 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 29.

882 التهذيب ج 2 ص 232 بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي.

883 التهذيب ج 2 ص 232 الفقيه ص 323 بزيادة [ والجذماء ].

884 التهذيب ج 2 ص 232.

الصفحة 246 من 377