فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال : إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.
151 باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح
880
1 الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1).
881
2 عنه عن أحمد بن محمد عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت : العوراء؟ قال : لا.
882
3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا.
883
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
884
5 عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة ويؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر
__________________
(1) العفل : لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن ولا يكون في البكر كما قيل وإنما يصيب المرأة بعد الولادة وقيل هو ورم يكون بين مسلكي المرأة.
880 881 التهذيب ج 2 ص 232 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 29.
882 التهذيب ج 2 ص 232 بسند آخر وهو جزء من حديث ولم يخرجه في الكافي كما في الوافي.
883 التهذيب ج 2 ص 232 الفقيه ص 323 بزيادة [ والجذماء ].
884 التهذيب ج 2 ص 232.




