وأنت تفعل ذلك قال : لا إنا لا نفعل ذلك.
873
7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أو لأبي الحسن عليه السّلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت (1) فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.
874
8 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام.
875
9 عنه بهذا الاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : هاشم لا تفري (2) ولا تفرث (3) وابن بكير قال : لا تفرث أي الإناث من غير هذا الموضع.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لان الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا ، يدل على ذلك :
876
10 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله.
والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السّلام وقوله : « إنا لا نفعل ذلك » دلالة على كراهية ذلك حسب ما قلناه ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك إلا ما يحكى عن مالك ، ويختلف عنه فيه أصحابه.
877
11 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال قال : أبو الحسن
__________________
(1) في بعض النسخ ( تقززت ) وفي بعضها ( تفززت ) ولكل وجه يناسب المقام ، وفي التهذيب والوافي ( ونذرت ).
(2) لا تفري : الفري القطع والشق.
(3) لا تفرث : أي لا تأتي موضع الفرث يعني الدبر.
873 التهذيب ج 3 ص 242. 874 875 876 877 التهذيب ج 2 ص 230.




