أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ).
868
2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل.
869
3 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسن بن علي بن يقطين عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه السّلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال : أحلتها (1) آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السّلام : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.
870
4 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال : لا بأس به.
871
5 عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به.
872
6 عنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول للرضا عليه السّلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك قال ما هي؟ قال قلت للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال : نعم ذلك له ، قال قلت :
__________________
(1) كذا في جميع النسخ والتهذيب والصواب أحلته.
868 869 870 871 التهذيب ج 2 ص 230.
872 التهذيب ج 2 ص 230 الكافي ج 2 ص 69.




