مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 377

850

6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها ، والآخر : أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها.

145 باب ان الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند البلوغ خيار

851

1 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.

852

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها.

853

3 عنه عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو أزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض به فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

854

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا

__________________

850 التهذيب ج 2 ص 221.

851 852 التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 314.

853 التهذيب ج 2 ص 221.

854 التهذيب ج 2 ص 222.

الصفحة 236 من 377