844
8 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
144 باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها
845
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.
846
2 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب.
847
3 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ينقض النكاح إلا الأب.
848
4 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.
849
5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، قال وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
__________________
844 التهذيب ج 2 ص 223.
845 التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314.
846 847 848 التهذيب ج 2 ص 221 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 25.
849 التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25.




