عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.
838
2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول : لا فأتزوجها قال : نعم هي المصدقة على نفسها.
839
3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
840
4 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون نكحت زوجا قبل ذلك.
841
5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت له جعلت فداك
__________________
838 التهذيب ج 2 ص 220 ، الكافي ج 2 ص 25.
839 التهذيب ج 2 ص 220 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 بسند آخر.
840 التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 بتفاوت يسير في السند والمتن.
841 التهذيب ج 2 ص 221.




