مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 377

835

4 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه السّلام قال قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : « المؤمنون عند شروطهم ».

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب لان من حكم بما تضمنه الخبر يستحب له أن يفي بالشرط الذي بذل لسانه به وإن لم يكن ذلك واجبا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على التقية لان من خالفنا يوجبون هذا الشرط ويحنثون من خالفه ، والذي يؤكد الاخبار الأولة :

836

5 ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

أبواب أولياء العقد

143 باب أن الثيب ولي نفسها

837

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية العجلي

__________________

835 836 التهذيب ج 2 ص 219.

837 التهذيب ج 2 ص 220 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 315.

الصفحة 232 من 377