مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 377

السلام قال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

70

2 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.

71

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

72

4 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

73

5 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام قال قلت : له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

__________________

70 71 72 التهذيب ج 2 ص 80 الكافي ج 2 ص 352.

73 التهذيب ج 2 ص 80 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ص 248 بتفاوت يسير.

الصفحة 23 من 377