مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 377

821

5 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.

822

6 وأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كانا متهمين بعد خلوتهما وأنكرا المواقعة فلا يصدقان على ذلك ويلزم الرجل المهر كاملا والمرأة العدة بظاهر الحال ، ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة ، والذي يدل على ذلك :

823

7 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة هل أتاك فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر.

والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع :

824

8 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء (1)

__________________

(1) الرتق : بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.

821 822 823 التهذيب ج 2 ص 243.

824 التهذيب ج 2 ص 243 الكافي ج 2 ص 113 ذكر صدر الحديث بأدنى تفاوت.

الصفحة 227 من 377