مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 377

أن يكون المراد به انه إن أعطاها من الخمسمائة الذي هو السنة في المهر درهما واستباح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه ، وعلى هذا الوجه تسلم الاخبار كلها ولا تتناقض.

139 باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل

812

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.

813

2 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

814

3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

815

4 فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقا حتى دخل بها؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم.

816

5 عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السّلام قال قلت له : رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان

__________________

812 التهذيب ج 2 ص 216 الكافي ج 2 ص 22.

813 814 التهذيب ج 2 ص 216.

815 816 التهذيب ج 2 ص 217.

الصفحة 225 من 377