سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار الأصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتارة عن داود بن فرقد ، وتارة عن أبي عبد الله عليه السّلام بلا واسطة ومع ذلك فالاخبار الأولة مطابقة لقول الله تعالى قال الله عزّ وجلّ : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) وذلك عام في النساء والرجال وهذه الأخبار مخالفة لذلك فينبغي أن يكون العمل بها أولى ، ويمكن مع تسليمها أن نخص الاخبار الأولة بهذه الاخبار فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام والاخبار نخصها بذلك لئلا تتناقض الاخبار.
أبواب المهور
137 باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها
798
1 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ فقال : نعم يكون دينا عليك.
799
2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.
__________________
798 799 التهذيب ج 2 ص 215 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 31.




