قال : ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
777
7 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.
778
8 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
779
9 وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
134 باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه
780
1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.
781
2 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال :
__________________
777 التهذيب ج 2 ص 307 الكافي ج 2 ص 51.
778 التهذيب ج 2 ص 308. 779 التهذيب ج 2 ص 207 الفقيه ص 321.
780 التهذيب ج 2 ص 212 بتفاوت يسير الفقيه ص 347.
781 التهذيب ج 2 ص 212.




