مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 377

767

3 الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.

868

4 فأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السّلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة ، والاخبار الأولة محمولة على من يجردها أو ينظر منها إلى ما يحرم على غيره طلبا للشهوة فإن ذلك يحرم على الأب والابن ، والذي يدل على ذلك :

769

5 ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه.

ويزيد ذلك بيانا :

770

6 ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.

__________________

767 768 التهذيب ج 2 ص 307.

769 التهذيب ج 2 ص 308 الفقيه ص 317.

770 التهذيب ج 2 ص 244.

الصفحة 212 من 377