مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 377

يطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر.

763

8 الحسن بن محبوب عن نعيم (1) بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

764

9 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئين وإن كان درهما.

132 باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب

765

1 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين ابن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

766

2 عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه.

__________________

(1) نسخة في ج ود ( معين ).

763 764 التهذيب ج 2 ص 305 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 502.

765 766 التهذيب ج 2 ص 307.

الصفحة 211 من 377