مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 377

61

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

15 باب شهادة الأجير

62

1 محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الأجير.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال ، يدل على ذلك :

63

2 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

64

3 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.

16 باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر

65

1 أحمد بن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله عليه

__________________

61 التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 251 بتفاوت بينهما.

62 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 353.

63 التهذيب ج 2 ص 78 الكافي ج 2 ص 353 بتفاوت بينهما.

64 التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 246.

65 التهذيب ج 2 ص 79 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ص 251 بسند آخر

الصفحة 21 من 377