مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 377

أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة.

130 باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير

755

1 البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرق بينهما قال قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، وفي رواية أخرى أن عليه الحد.

وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا.

131 باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها

756

1 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

757

2 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز.

758

3 عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي

__________________

755 التهذيب ج 2 ص 212.

756 757 التهذيب ج 2 ص 305 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 51. بتفاوت يسير.

758 التهذيب ج 2 ص 305.

الصفحة 209 من 377