مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 377

ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء يدل على ذلك :

750

11 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب : نعم.

129 باب أن بيع الأمة طلاقها

751

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.

752

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها.

753

3 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال : ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

754

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم

__________________

750 التهذيب ج 2 ص 210.

751 752 التهذيب ج 2 ص 210 الكافي ج 3 ص 53 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 347.

753 التهذيب ج 2 ص 209 الكافي ج 2 ص 131.

754 التهذيب ج 2 ص 242 وهو جزء من حديث.

الصفحة 208 من 377