عن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي أرتضع منه.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يتعدى إلى من ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك إنما ينتسب إلى بطن آخر ، وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم ، ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية لان في الفقهاء من يقول أن التحريم لا يتعدى المرتضعين.
730
12 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي ابن إسماعيل الدغشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج بنت عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال : لا.
فهذا خبر مقطوع مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار المسندة الصحيحة الطرق ، ولو سلم لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو يكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب ، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
أبواب العقود على الإماء
127 باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان
731
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما.
__________________
730 التهذيب ج 2 ص 207.
731 التهذيب ج 2 ص 209 الكافي ج 2 ص 56.




