لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.
715
20 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم.
716
21 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله تعالى.
ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه :
717
22 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم.
لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.
718
23 فأما ما رواه العلا بن رزين القلا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.
__________________
715 التهذيب ج 2 ص 204 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت.
716 التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 41.
717 التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 332.
718 التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 333.




