مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 377

لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج عن حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة.

715

20 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا رضاع بعد الحولين قبل أن يفطم.

716

21 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله تعالى.

ولا ينافي هذا الخبر الذي رواه :

717

22 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود ابن الحصين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم.

لان هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.

718

23 فأما ما رواه العلا بن رزين القلا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

فهذا خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة لما بيناه في غير موضع.

__________________

715 التهذيب ج 2 ص 204 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت.

716 التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 41.

717 التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 332.

718 التهذيب ج 2 ص 205 الفقيه ص 333.

الصفحة 198 من 377