مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 377

أبي الحسن عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب : قليله وكثيره حرام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم ويزيد عليه فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فإنها تحرم ، ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية لأنه مذهب بعض العامة.

712

17 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام أنه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل أبدا.

فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول سواء.

713

18 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون طرفا للرضاع لا أن يكون المراد به المدة المراعاة في التحريم فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وإنما قلنا لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم ، يدل على ذلك :

714

19 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال : سألت ابن فضال ابن بكير عن المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله

__________________

712 التهذيب ج 2 ص 204.

713 714 التهذيب ج 2 ص 204 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 333.

الصفحة 197 من 377