ابن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال : إذا كانت متفرقة فلا.
فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب ، ويدل عليه أيضا :
704
9 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فتحرم عشر رضعات؟ قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
705
10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
706
11 عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
707
12 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وتنتهي نفسه.
708
13 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : حدثني أبو الحسن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من
__________________
704 705 706 التهذيب ج 2 ص 203.
707 708 التهذيب ج 2 ص 204 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 41.




