مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 377

123 باب تزويج المرأة في نفاسها

690

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال : قال علي عليه السّلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.

691

2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام : أن أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

فلا ينافي الخبر الأول لأنه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها ، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان روى مثل الخبر الأول :

692

3 روى محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال : إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك ، يدل على ذلك :

693

4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن

__________________

690 691 التهذيب ج 2 ص 245 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 364.

692 التهذيب ج 2 ص 246 بسند آخر الفقيه ص 318.

693 التهذيب ج 2 ص 246.

الصفحة 191 من 377