من عدتها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
681
2 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
682
3 ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.
683
4 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
فليست هذه الأخبار منافية لما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها ، فأما إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.
122 باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا
684
1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.
685
2 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله
__________________
681 682 683 التهذيب ج 2 ص 202.
684 التهذيب ج 2 ص 246.
685 التهذيب ج 2 ص 203.




