مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 377

51

11 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن علي عليه السّلام أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي عليه السّلام : وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته.

فالوجه في قوله عليه السّلام : « إذا لم يردها الحاكم » أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لأجل العبودية ، وقوله عليه السّلام : « إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته » محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

12 باب الذمي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا

52

1 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

53

2 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته (1) عن النصراني يشهد شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال : نعم.

54

3 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : نعم هو على موضع شهادته.

55

4 عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه نعم.

__________________

(1) في الكافي ( سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون ).

51 التهذيب ج 2 ص 77 والصدوق في الفقيه ص 247 وهو جزء من حديث.

52 53 التهذيب ج 2 ص 78 الكافي ج 2 ص 354.

54 55 التهذيب ج 2 ص 78.

الصفحة 18 من 377