مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 377

وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرهما ، ثم أنها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز له أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرم على حال.

115 باب تزويج القابلة

637

1 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت : للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

638

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

639

3 وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي من بعض أمهاته.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فإذا لم تربه فليس ذلك بمكروه أيضا على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه :

640

4 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كان قبلته وربته وكفلته فإني أنهي نفسي عنها وولدي ، وفي خبر آخر وصديقي.

__________________

637 638 التهذيب ج 2 ص 240.

639 التهذيب ج 2 ص 241 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 42.

الصفحة 176 من 377