مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 377

أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.

626

2 أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى؟ قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى ، قال قلت : فإنه تنبعث نفسه إلى الأولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك من ملكه.

627

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الام والبنت المملو كتين؟ قال : هو أشدهما ولا أحبه لك.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهره أن يستقيم الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يستقيم الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليه السّلام : « ولا أحبه لك » كراهية للجمع بينهما في الملك ، لان من ملكهما معا ربما تاقت نفسه ودعت شهوته إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.

628

4 وأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال : محمد بن علي عليهما السّلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال : علي عليه السّلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي.

فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السّلام : « أحلتهما آية » يعني به الملك دون الوطء

__________________

626 627 628 التهذيب ج 2 ص 196.

الصفحة 172 من 377