مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 377

ويحصنها » إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح.

110 باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم

617

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

618

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله : « يمسك أيتهما شاء » محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.

111 باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

619

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

__________________

617 التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37 ذكر صدر الحديث الفقيه ص 319.

618 التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37.

619 التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37 وهو صدر حديث.

الصفحة 169 من 377