تزوج ابنتها فقال : إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
608
9 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء ، والذي يدل على أن الوطئ بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه :
609
10 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج جارية ثم دخل بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا ، انه لا يحرم الحلال الحرام.
610
11 عنه عن علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا.
والذي يدل على ما قلناه من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج أنه قد حرم ذلك من جهة الرضاع فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم روى ذلك :
611
12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
612
13 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
__________________
608 609 610 611 612 التهذيب ج 2 ص 208 الكافي ج 2 ص 32.




