599
7 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.
فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : « يعبث بجارية » يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه.
108 باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا
600
1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى (1) قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها.
601
2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى (2) قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.
602
3 عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :
603
4 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
__________________
(1) (2) في نسخة ( هشام بن المثنى ).
599 التهذيب ج 2 ص 195. 600 601 602 التهذيب ج 2 ص 207.
603 التهذيب ج 2 ص 207 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت يسير.




