رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطئ وإنما تضمن أن له أن يصيبها ويجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها ويستخدمها وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرها ، والذي يدل أيضا على أن حكم الأمة والحرة في هذا سواء.
588
10 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت ، لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : هي عليه حرام وهي ابنته ، المملوكة والحرة في هذا سواء ثم قرأ : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ).
106 باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة
589
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج.
590
2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
591
3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير
__________________
588 التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 37.
589 التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 32 وفيهما ( امرأته ).
590 591 التهذيب ج 2 ص 194 الكافي ج 2 ص 34 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 349.




