كذلك المملوكة لان المملوكة يحرم منها الوطي دون الملك الذي هو سبب لاستباحة الوطي في حال من الأحوال فبهذا افترقت الحرة عن الأمة.
105 باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة
579
1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السّلام عن رجل كانت له جارية وأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
580
2 أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
581
3 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ).
582
4 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال قلت : له رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج بابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام.
583
5 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل طلق امرأته فبانت
__________________
579 580 التهذيب ج 2 ص 193 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه.
581 التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 بسند آخر.
582 التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه الفقيه ص 326 بأدنى تفاوت.
583 التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37.




