43
3 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
44
4 أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
45
5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
46
6 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
47
7 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين ، إما أن نحمل هذه الأخبار الأخيرة على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السّلام على ما بين في الاخبار الأولة ، والوجه الآخر : أن نحملها على أن شهادة المماليك
__________________
43 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 352.
44 45 التهذيب ج 2 ص 76 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 246.
46 التهذيب ج 2 ص 76 الفقيه ص 247 بدون الذيل.
47 التهذيب ج 2 ص 76 الفقيه ص 247 بتفاوت يسير.




