مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 377

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الخبرين الأولين سواء على أن محمد بن إسحاق ابن عمار الراوي لهذا الحديث قال قلت له : ولم يذكر من وهو ويحتمل أن يكون الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله ، فإذا احتمل ذلك سقطت المعارضة به.

104 باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة

575

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال : لا تحل له.

576

2 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.

577

3 الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب : لا تحل له.

578

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فلا تنافي الاخبار الأولة لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي ، ويكون قوله عليه السّلام : « وليست بمنزلة الحرة » معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس

__________________

575 التهذيب ج 2 ص 193 الكافي ج 2 ص 37 وهو جزء من حديث.

576 577 578 التهذيب ج 2 ص 193 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 38 وهو جزء من حديث.

الصفحة 159 من 377