الشهود فقال : المريب (1) والخصم والشريك ودافع مغرم (2) والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
39
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان؟ قال : تجوز.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة ، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب ، يدل على ذلك :
40
3 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.
11 باب شهادة المملوك
41
1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
42
2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلا م قال قال : أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
__________________
(1) المريب هو الذي يحل الريبة.
(2) المغرم هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة.
39 40 التهذيب ج 2 ص 76 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 246.
41 42 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 352.




