مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 377

وذلك هو الأفضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما انا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يدل ذلك على حظره ، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه :

545

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ما يجوز في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان قلت : فإن كره الشهود؟ قال : يجزيه رجل وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

98 باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا

546

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن.

547

2 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام كم المهر؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل قلت : أرأيت ان حملت؟ قال : هو ولده ، فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

548

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن

__________________

545 التهذيب ج 2 ص 189.

546 التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47.

547 التهذيب ج 2 ص 190 اخرج صدر الحديث في الكافي ج 2 ص 45 ووسطه ص 47.

548 التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا.

الصفحة 149 من 377