مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 377

فالوجه فيه أن نحمله على أنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن الحرة حسب ما بيناه في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع دون أن يكون ذلك محظورا على كل حال.

96 باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

535

1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا.

536

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.

537

3 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين.

538

4 عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

539

5 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة.

540

6 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن ابن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام عن المتعة قال : هي أحد الأربع.

__________________

535 536 537 التهذيب ج 2 ص 188 الكافي ج 2 ص 43 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 328.

538 539 التهذيب ج 2 ص 188 الكافي ج 2 ص 43

540 التهذيب ج 2 ص 188.

الصفحة 147 من 377