مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 377

524

13 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السّلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.

94 باب التمتع بالابكار

525

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1).

526

2 أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.

527

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.

فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بإذن أبيها ، يدل على ذلك :

528

4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.

ومنها : أن يكون الخبر خرج مخرج التقية ، يدل على ذلك :

__________________

(1) الاقشاب : جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال.

524 التهذيب ج 2 ص 188 الفقيه ص 328.

525 526 527 التهذيب ج 2 ص 187 واخرج الأخير الفقيه ص 328.

528 التهذيب ج 2 ص 187 الفقيه ص 328.

الصفحة 145 من 377