524
13 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السّلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
94 باب التمتع بالابكار
525
1 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1).
526
2 أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.
527
3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.
فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بإذن أبيها ، يدل على ذلك :
528
4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.
ومنها : أن يكون الخبر خرج مخرج التقية ، يدل على ذلك :
__________________
(1) الاقشاب : جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال.
524 التهذيب ج 2 ص 188 الفقيه ص 328.
525 526 527 التهذيب ج 2 ص 187 واخرج الأخير الفقيه ص 328.
528 التهذيب ج 2 ص 187 الفقيه ص 328.




