نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت فأتزوج منهن؟ قال : نعم.
فالوجه هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الأولة على الفضل والاستحباب ، وكذلك :
518
7 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
519
8 عنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
520
9 عنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال قلت : فالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا.
قوله عليه السّلام : « أما المجوسية فلا » محمول على ضرب من الكراهية وعند التمكن من غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به ، يدل على ذلك :
521
10 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به فقلت المجوسية فقال : لا بأس به يعني المتعة.
522
11 عنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
523
12 عنه عن البرقي عن فضل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
فالوجه في هذه الأخبار الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل التمتع بالمؤمنات العفيفات حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا :
__________________
518 519 520 521 522 523 التهذيب ج 2 ص 188.




