مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 377

492

8 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال : لا أحب ذلك.

فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : « لا أحب ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك ( فقد ) زالت هذه الكراهية ، يدل على ذلك :

493

9 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها قال : إني أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت تقول ان هي حملت منك فهو لك قال : لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس.

494

10 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا قالت : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان من المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم يحل له فرجها على حال.

495

11 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام

__________________

492 493 494 495 التهذيب ج 2 ص 184.

الصفحة 137 من 377