478
9 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.
479
10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السّلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
ويزيد ما ذكرناه بيانا :
480
11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه إنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد.
481
12 عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته.
88 باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة
482
1 الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة فقال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
__________________
478 479 التهذيب ج 2 ص 178 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 398 والصدوق في الفقيه ص 288 بتفاوت يسير.
480 481 482 التهذيب ج 2 ص 178 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 288.




