يعطي في وقت؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
473
4 علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال سألت الرضا عليه السّلام عن القصار والصايغ يضمنون؟ قال : لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمنوا وكان يونس يعمل به ويأخذه.
474
5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السّلام.
475
6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيحرقه (1) قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
476
7 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
477
8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصباغ والقصار؟ فقال : ليس يضمنان.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأمونا يستحب لصاحبه إلا يضمن وإن كان ذلك ليس بواجب ، يدل على ذلك :
__________________
(1) نسخة ( فيخرقه ) وفي الفقيه ذكرهما معا في الحديث.
473 474 475 التهذيب ج 2 ص 178 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 288.
476 477 التهذيب ج 2 ص 178.




