أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.
458
2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
459
3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
460
4 ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن إجارة الأرض المخابرة (1) بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.
461
5 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام؟ قال : إن كان من
__________________
(1) المخابرة : ان يزرع على النصف ونحوه.
458 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ص 286.
459 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 406.
460 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405.
461 التهذيب ج 2 ص 175 وهو جزء من حديث.




