يدل على ذلك :
448
8 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.
449
9 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
450
10 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.
84 باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ
451
1 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة (1) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
452
2 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.
453
3 عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
__________________
(1) الوضيعة : خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع.
448 449 التهذيب ج 2 ص 167 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 297. 450 التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397 بزيادة فيه.
451 التهذيب ج 2 ص 169 الكافي ج 1 ص 398 بتفاوت في المتن والسند.
452 453 التهذيب ج 2 ص 169 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت.




