مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 377

يدل على ذلك :

448

8 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.

449

9 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

450

10 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.

84 باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ

451

1 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة (1) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.

452

2 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.

453

3 عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه

__________________

(1) الوضيعة : خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع.

448 449 التهذيب ج 2 ص 167 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 297. 450 التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397 بزيادة فيه.

451 التهذيب ج 2 ص 169 الكافي ج 1 ص 398 بتفاوت في المتن والسند.

452 453 التهذيب ج 2 ص 169 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت.

الصفحة 126 من 377