فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مؤمونا.
444
4 أحمد بن محمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
445
5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أحدها : انه إنما تضمن إذا استعاره من غير مالكه ، فاما إذا استعاره من مالكه فليس عليه الضمان ، يدل على ذلك :
446
6 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام وأبي إبراهيم عليه السّلام قال : إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
والوجه الثاني : أن يكون فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك ، فإذا كان كذلك كان عليه أيضا الضمان ، يدل على ذلك :
447
7 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
والوجه الثالث : أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك
__________________
444 445 446 التهذيب ج 2 ص 168 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 296.
447 التهذيب ج 2 ص 167.




