حساب ذلك. والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه :
430
10 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا ، ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال وكذلك يكون عليه ما يكون له.
431
11 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة وابق الغلام فأنت ضامن.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه وهو أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شئ وكان حكم ذلك حكم الموت سواء.
80 باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن
432
1 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن إنه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين.
433
2 عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن النضر عن القاسم بن سليمان جميعا
__________________
430 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396.
431 التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 396.
432 433 التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر وتفاوت يسير في الأخير.




