مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 377

أبا جعفر عليه السّلام عن قول علي عليه السّلام في الرهن يترادان الفضل قال : كان علي عليه السّلام يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل؟ قال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب ، رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال وكذلك كان قول علي عليه السّلام في الحيوان وغير ذلك.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك ، فأما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع على صاحبه بما عليه ، والذي يدل على ما قلناه :

427

7 ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عيه السلام لأنه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل.

428

8 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن وأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

429

9 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت فيهلك نصف الرهن قال :

__________________

427 428 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 298.

429 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 299 بزيادة في آخره فيهما.

الصفحة 120 من 377