يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض.
423
3 عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.
424
4 محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.
425
5 فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.
426
6 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت
__________________
423 التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298 بأدنى تفاوت.
424 التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 299.
425 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ص 299 بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس.
426 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395.




