مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 377

نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه.

398

5 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.

399

6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال : نعم لا بأس به.

400

7 عنه عن زرارة مثله وقال : لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل أخضرا ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأما إذا سنبل فلا تقطعه رأسا رأسا فإنه فساد.

401

8 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أشتري الزرع؟ قال : إذا كان قدر شبر.

402

9 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والاخبار الأولة على الجواز ورفع التحريم وما تضمنته رواية معلى بن خنيس من أنه لا بأس به إذا كان قدر شبر أيضا محمول على الاستظهار دون الحظر إن لم يكن كذلك على ما تضمنته الاخبار الأولة.

__________________

(1) الطسق : بالفتح وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة.

398 399 400 التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 458.

401 402 التهذيب ج 2 ص 157.

الصفحة 113 من 377