367
3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.
368
4 وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر.
70 باب بيع العصير
369
1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
370
2 عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
371
3 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
372
4 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كره أبو عبد الله عليه السّلام بيع العصير بتأخير.
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض
__________________
367 التهذيب ج 2 ص 154.
368 التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 393.
369 370 التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 394.
371 372 التهذيب ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 394.




