مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 377

عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ذلك مكروه.

فالوجه في كراهية ذلك هو انه عين له على أن يعطيه من ألبانها وأولادها ولو لم يعين ذلك لكان جائزا ، وجرى ذلك مجرى من استأجر أرضا بشئ من الطعام الذي يكون فيها فإن ذلك لا يجوز وإن جاز أن يستأجرها بطعام لا يعينه.

364

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال : لا إلا أن يحلب إلى سكرجه (1) فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة.

فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول وإنما جاز في الاخبار الأولة بيعها مدة معلومة وزمانا معينا فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة فساغ ولم يكن ذلك حراما.

69 باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا

365

1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ولد الزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

366

2 عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم؟ فقال : نعم.

__________________

(1) السكرجة : بضم السين والكاف والراء والتشديد الصحفة التي يوضع فيها الاكل وهي من الادم وهي فارسية معربة.

364 التهذيب ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ص 281.

365 التهذيب ج 2 ص 154 الكافي ج 1 ص 393.

366 التهذيب ج 2 ص 154 الفقيه ص 282 بزيادة في آخره.

الصفحة 104 من 377